المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية

tahqiqe24

محمد مسير ابغور

أصدرت المحكمة الدستورية، يوم الإثنين 4 غشت الجاري، قرارًا يقضي بعدم دستورية عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي تمّت المصادقة عليه من قبل مجلسي البرلمان، معتبرة أن بعض مضامينه تتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي.

وجاء في القرار أن المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84، والمتعلق بالتبليغ لأشخاص من الساكنة مع المعني بالأمر من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يبدو أنهم بلغوا سن السادسة عشرة، غير مطابق للدستور، خصوصًا في حال تعارض مصلحة المُبلّغ مع مصلحة المبلّغ له.

كما اعتبرت المحكمة الفقرة الأخيرة من المادة 90، والمادة 179، والمادة 364، والفقرة الثانية من المادة 339، والفقرتين الأولى من المادتين 408 و410، غير مطابقة للدستور، لكونها تحوّل اختصاص تقديم طلبات الإحالة في حالة الشك في تجاوز القضاة لصلاحياتهم أو في حالات التشكك المشروع، إلى الوزير المكلف بالعدل، وهو ما اعتبرته المحكمة مسًّا باستقلال السلطة القضائية.

وشمل الحكم بعدم الدستورية أيضًا المادة 624، الفقرتين الثالثة والأخيرة منها، لما تضمنته من مقتضيات اعتبرتها المحكمة مخالفة لمبادئ المحاكمة العادلة وفصل السلط.

وأشارت المحكمة إلى أن عدة مواد أخرى تتضمن إحالات على مقتضيات المادة 84 موضوع الطعن، مثل المواد 97، 101، 103، 105، 123، 229، 323، 332، 334، 357، و361، في فقرات متعددة، تضمنت بدورها مقتضيات غير مطابقة للدستور.

وفي ختام قرارها، أمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من الحكم إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وذلك وفقًا لما تنص عليه مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

لا يمكن نسخ هذا المحتوى.