وزير العدل: مشروع قانون التعويض عن حوادث السير يحقق التوازن بين حقوق الضحايا واستقرار قطاع التأمين

سمية الكربة سمية الكربة

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون رقم 70.24 المتعلق بتعويض المصابين في الحوادث الناتجة عن العربات البرية ذات المحرك، يهدف إلى إرساء توازن عادل بين ضمان حقوق الضحايا في الحصول على تعويضات منصفة تتناسب مع حجم الأضرار التي لحقت بهم، والحفاظ في الوقت نفسه على استمرارية ودينامية قطاع التأمين بالمغرب.

وأوضح الوزير، خلال عرضه لمشروع القانون أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن النص الجديد يتضمن مجموعة من التعديلات المهمة على الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر سنة 1984، من أبرزها إدراج تعريفات دقيقة للمفاهيم الأساسية مثل “الأجر” و“الكسب المهني”.

وأشار وهبي إلى أن هذه التعديلات ستُمكّن عدداً من الفئات من الاستفادة من تعويضات أعلى في حالات خاصة، كالحالات التي تقل فيها مدة عمل المصاب عن اثني عشر شهراً، أو التي شهد فيها المصاب زيادة في أجره أو كسبه المهني خلال السنة السابقة للحادث، مع التنصيص على أن الأجر المعتمد في احتساب التعويض سيكون صافياً من الضريبة فقط.

وفي ما يتعلق بآجال التقادم، أوضح الوزير أن المشروع يسعى إلى توحيدها وملاءمتها مع القواعد العامة، إذ تم تحديد مدة خمس سنوات لكل من طلبات الصلح وطلبات مراجعة التعويض في حال تفاقم الضرر، مع تنظيم دقيق لحالات وقف التقادم وانقطاعه وسريان مدته، بما يضمن حماية حقوق المتضررين بشكل أكثر فعالية.

وأضاف وهبي أن المشروع يقترح توسيع نطاق المستفيدين من التعويضات ليشمل لأول مرة الأبناء المكفولين، والآباء الكافلين في حال التعويض عن الألم الناتج عن الوفاة، والزوج العاجز عن الإنفاق الذي كانت تتولى زوجته إعالته، وذلك انسجاماً مع أحكام مدونة الأسرة ومع التحولات الاجتماعية التي يعرفها المغرب.

كما يتضمن المشروع أحكاماً تراعي وضعية الفئات التي لا تتوفر على دخل قار أو وثائق تثبته، مثل الطلبة والمتدربين في مؤسسات التكوين المهني أو التعليم العالي، من خلال إعادة تصنيفهم وفق المستجدات التي عرفها النظام التعليمي، لضمان حصولهم على تعويضات عادلة تتناسب مع ظروفهم.

وفي جانب آخر، أبرز وزير العدل أن مشروع القانون ينص على الرفع من قيمة التعويضات المالية الممنوحة لضحايا حوادث السير وضبط أسس احتسابها، إذ سيتم رفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات، بزيادة تدريجية تبلغ 54 في المائة على خمس مراحل، ليرتفع الحد الأدنى من 9.270 درهماً إلى 14.270 درهماً في المرحلة النهائية.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم اعتماد آلية مرنة لتحديث هذه الحدود عبر نص تنظيمي، تُراجع بموجبه القيم كل خمس سنوات بشكل إلزامي، عوض ارتباطها السابق بنظام الوظيفة العمومية (150 نقطة) الذي ظل ثابتاً لسنوات طويلة، مما سيسمح بمواءمة مستمرة مع تطورات الوضع الاقتصادي.

كما نص المشروع على إدراج أنواع جديدة من المصاريف والنفقات القابلة للاسترجاع، تشمل إصلاح أو استبدال الأجهزة التي فُرض استعمالها بسبب عاهة سابقة وأصبحت غير صالحة نتيجة الحادث، إضافة إلى تكاليف التحاليل الطبية المتعلقة بالإصابة.

واختتم وهبي مداخلته بالتأكيد على أن هذا المشروع يسعى كذلك إلى تبسيط المساطر وتعزيز نجاعة مسطرة الصلح، من خلال ترسيخ ثقافة التسوية الودية للنزاعات وتشجيع الضحايا على اعتماد الصلح كوسيلة للحصول على التعويض، مع الإبقاء على إلزاميته نظراً لفعاليته المتزايدة في تسوية ملفات حوادث السير.

اترك تعليقا *

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ركن الإعلانات والإشهارات

أبرز المقالات

تابعنا

لا يمكن نسخ هذا المحتوى.