المحكمة الابتدائية بورزازات تبرئ سائقاً من مخالفة تجاوز السرعة بسبب بطلان المحضر

tahqiqe24

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة ورزازات حكما يقضي ببراءة شخص من تهمة تجاوز السرعة المحددة، بعد تقديم طعن في صحة محضر المخالفة المحرر بحقه.

ووفقًا لتفاصيل الحكم، تابعت النيابة العامة المعني بالأمر بناءً على محضر مخالفات أفاد بتجاوزه السرعة القانونية المسموح بها بمقدار 16 كيلومترا في الساعة. ووفق المحضر، فقد بلغت سرعة السائق 76 كيلومترا في الساعة في منطقة حُددت السرعة القصوى فيها بـ60 كيلومترا في الساعة.

وعلى الرغم من تسجيل المخالفة، رفض السائق توقيع المحضر، مشيرًا إلى أن المعاينة لم تتم وفق الضوابط القانونية المعمول بها. وأوضح أن عناصر الدرك الملكي أوقفته عند حاجز أمني وأبلغته بمخالفة تجاوز السرعة. لكنه أكد أن الشخص الذي عاين المخالفة ليس هو نفسه من حرر المحضر، حيث تم إرسال صورة المخالفة عبر تطبيق “واتساب” من مكان يبعد نحو 7 كيلومترات عن موقع توقيفه.

وأثناء جلسة المحاكمة، استندت المحكمة إلى المادة 194 من مدونة السير، التي تنص على أن المحضر يجب أن يُحرر من قبل الشخص الذي قام بمعاينة المخالفة. وبعد مراجعة التسجيلات المقدمة من طرف المتهم، تبين أن المحضر تم تحريره من طرف عنصر دركي آخر لم يكن حاضرا أثناء المعاينة، وأن الاعتماد على تطبيق “واتساب” في إرسال الصورة لا يتماشى مع القوانين المعمول بها.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة ببطلان المحضر وتبرئة السائق من التهمة المنسوبة إليه.

 

لا يمكن نسخ هذا المحتوى.