مدير النشر: يونس سركوح
تابع مكتب المجلس الجماعي لأكادير باهتمام بالغ التفاعل والنقاش الواسع الذي رافق القرار المستمر العمل، المنظم لأوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية والخدماتية المفتوحة في وجه العموم بمدينة أكادير، والذي تمت المصادقة عليه خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025.
وفي هذا السياق، أكد مكتب المجلس أن هذا التفاعل يعكس حيوية النقاش العمومي المحلي واهتمام الساكنة بتدبير الشأن العام، مشيراً في الآن ذاته إلى ضرورة تقديم توضيحات ومعطيات قانونية بشأن أهداف القرار ودواعيه.
وأوضح المكتب، أولاً، أن تنظيم أوقات فتح وإغلاق المحلات يدخل في صميم الاختصاصات الذاتية للمجلس الجماعي، وذلك استناداً إلى المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
أما بخصوص ما تم تداوله حول الرسوم الجبائية، فقد بيّن المكتب أن هناك فرقاً جوهرياً بين الرسم الجبائي المتعلق بالإغلاق والفتح المبكر، الذي تم إلغاؤه بموجب القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية سنة 2006، وبين القرار التنظيمي الذي يحدد أوقات عمل المحلات، والذي يندرج ضمن صلاحيات الشرطة الإدارية التي منحها المشرع للجماعات منذ دخول القانون التنظيمي رقم 113.14 حيز التنفيذ سنة 2015.
وأضاف البلاغ أن عدداً من الشكايات الرسمية التي يتوصل بها رئيس المجلس عبر مكتب الضبط، تكشف عن معاناة متكررة لساكنة بعض الأحياء السكنية بسبب استمرار نشاط بعض المحلات التجارية والخدماتية طيلة الليل وطوال أيام الأسبوع، مما يشكل إزعاجاً حقيقياً للسكينة العامة وخرقاً لمبدأ احترام الفضاءات السكنية.
كما أعرب مكتب المجلس عن اعتزازه الكبير بثقة ساكنة المدينة وتفاعلها الإيجابي مع برامج الجماعة ومقرراتها، مؤكداً التزامه بنهج التواصل والإنصات والتفاعل المستمر عبر مختلف الوسائط القانونية والتنظيمية، تعزيزاً لمبدأ القرب والمشاركة المواطنة في تدبير الشأن المحلي.
واختتم المكتب البلاغ بالتأكيد على أنه يستحضر خصوصيات المناطق التجارية والخدماتية في تنزيل هذا القرار، بما يحقق توازناً بين المصلحة العامة والحركية الاقتصادية التي تعرفها مدينة أكادير، في أفق ضمان انسجام بين متطلبات الراحة العامة ومستلزمات النشاط التجاري والخدماتي.