أثار اشتراط إدراج البريد الإلكتروني للمدعى عليهم ضمن المقالات القضائية إشكالات في تحصيل الديون بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، بعدما رُفضت طلبات لاستصدار أوامر بالأداء بسبب غياب هذه المعطيات.
وفي هذا السياق، عقد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، اجتماعا مع رئيس المحكمة التجارية، جرى خلاله الاتفاق على اعتماد المرونة في التعامل مع هذا الشرط، وفق خصوصية كل حالة، لتجاوز الصعوبات المرتبطة بتطبيق المادتين 77 و234 من قانون المسطرة المدنية.
وأفادت مصادر مهنية بأن المحكمة ستراعي الحالات التي يتعذر فيها الحصول على البريد الإلكتروني للشركات، داعية أصحاب الطلبات إلى الإشارة صراحة إلى عدم توفرهم على هذه المعطيات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وضمان حسن سير العدالة.
وكانت المحكمة قد رفضت طلبا لاستخلاص مبلغ يفوق 376 ألف درهم مقابل ست كمبيالات، بسبب عدم تضمين البريد الإلكتروني للمدعى عليه في المقال القضائي، رغم استناد المطالبة إلى سندات تجارية.